Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu le code d'incitations aux investissemen
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزيري الشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى،
وعلى مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993, كما تم إتمامها بالقـانون عدد 79 لسنة 1