Le ministre du transport,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au tran
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القــانون عدد 56 لسنة 1997