Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 juillet 2008
Titre premier
Dispositions générales
Article premier
En application des dispositions de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portan
نقح ب :
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008
الباب الأول
أحكـــام عــامــة
الفصل الأ ّول
عملا بأحكام القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصول 76 و77 و78 منه، وبأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120