Personnes non soumises à la RAS au titre des rémunérations perçues

إمكانية إسترجاع الخصم من المورد الذي تم القيام به من قبل حرفاء بعنوان الصفقات السابقة

  مذكرة خاصة عدد 1625  بتاريخ 27  سبتمبر  2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم منتصبة بمناطق التنمية الجهوية وتنتفع بحق الطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من الإستغلال بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وطلبتم مع