Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981 et en particulier ses articles 30, 31 et 32,
Vu le décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obli
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة على الفصول 30 و31 و32 منه،
وعلى الأمر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق به مبسط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و31 و 32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 ا