Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement

Modifiée par : - Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 - Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements - Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 - Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 Au nom du peuple, La Chambre des déput&ea

Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement

قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط

نقح بـ : - القانون عدد 115 لسنة 1992 مؤرخ في 30 نوفمبر 1992 - القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر  1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات - القانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 - القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016  باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس ا

التفاصيل

المرجع: L 1988/91
تاريخ النشر: 02/08/1988
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص