Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008

Modifié par : - Loi n° 2008 - 76 du 15 décembre 2008, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2008 Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Law N° 70 of 2007 dated 27 December 2007 relating to the Finance Law of 2008

قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008

نقح بـ : - القانون  عدد  76  لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008  باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول (جديد)(نقح بـالفصل الاول من القانون  عدد  76  لسنة 2008 المؤرخ في 15

التفاصيل

المرجع: LF 2008/70
تاريخ النشر: 27/12/2007
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية