Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-58 du 17 d&eacu
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند ال