Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux zones économiques franches,
Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment son article 115,
Vu la loi n° 93-120 du 27
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التجارة ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الإقتصادية الحرة ،
وعلى القـانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصل 115 منه،
وعلى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق&nb