Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-25 du 2 avril 1992,
Vu la loi n° 6
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالجمعيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى