Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 199
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التعاون الدولي و الإستثمار الخارجي
بعد الإطلاع على القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي و الإستثمار الخارجي،
وعلى رأي وزير المالية،
و