نقح بالملحق التالي :
- ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعتبر مركزية لنقل البضائع كل مؤسسة مهمتها التقريب بين العرض والطلب في ميدان النقل البري للبضائع وإعلام المتدخلين خاصة بما يتعلق بطلبات النقل والأسعار المتداولة.
الفصل 2
لا يمكن تعاطي نشاط مركزيات نق