Le ministre de la culture,
Vu le code des obligations et contrats promulgué par le décret beylical du 30 juin 1907, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu le code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont complét&eacut
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمـر المؤرخ في 30 جوان 1907 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفري