Décret n° 2013-4632 du 18 novembre 2013, fixant les conditions et les modalités d'octroi des avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidents à l'étranger dans le cadre de réalisation de projets ou de participation à des projets

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour l'année 1975 et notamment son article 33, telle que modifi&ea

Decree n° 2013-4632 dated 18 November 2013, fixing the conditions and the granting methods of tax advantages for the Tunisians abroad within the scope of achieving projects or taking part into projects

أمر عدد 4632 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القـانون عدد 27 ل

التفاصيل

المرجع: D 2013/4632
تاريخ النشر: 18/11/2013
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص