Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une unité d'industrie textile non énumérée à l'annexe I du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لصناعة النسيج غير المستعملة للماء والطباعة والمواد الكيميائية في دورة التصنيع.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثمان عشرة (18) فصلا وخمس (05) صفحات.
يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرف