Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de réalisation d'un établissement scolaire ou d'enseignement.
Article 2
Le présent cahier des charges comp
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز منشأة تربوية أو تعليمية.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا تسع عشرة (19) فصلا وخمس (05) صفحات.
يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب المشروع أو طالبه ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب على صاحب المشر