Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie.
Article 2
Le présent cahier des char
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لصناعة الهياكل المعدنية والصهاريج وغيرها من قطع المطالة.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثمان عشرة (18) فصلا وأربع (05) صفحات يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب عل