Décret 2012-474 du 2 juin 2012, portant application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que mod

Decree n° 2012-474 dated 2 June 2012, implementing the provisions of article 8 of law n° 2012-1 dated 16 May 2012 relating to the complementary appropriations law for the year 2012

أمر عدد 474 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 8 من القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الإطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، و على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1

التفاصيل

المرجع: D 2012/474
تاريخ النشر: 02/06/2012
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع