Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تم إصدارها بالقانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2