Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le paragraphe premier de l'article premier et les articles 2 et 5 de la loi n° 69 - 56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des
بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 2 والفصل 5 من القـانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 والمتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 15 لسنة 1971 المؤرخ في 13 أفريل 1971 وبالقـانون عدد 67