Modifié par :
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 31 octobre 2003
Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décem
نقح ب :
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 أكتوبر 2003
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيزء كما وقع إتمامه بالأم