Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitation aux inv
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الاستثمار،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنه