Modifié par :
- Loi n° 2007 - 64 du 18 décembre 2007, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2007
Au nom du peuple.
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
نقح بـ :
- القانون عدد 64 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2007
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل (نقح بالفصل الاول من القانون عدد 64 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2008 المتعلق بقان