Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée, notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi d
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلا ع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة ، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 127 لسنة 1995 المؤرخ في 46 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 ،
وعلى القـانون عدد 6