Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une unité d'extraction des huiles végétales et animales.
Article 2
Le présent cahier des charges comprend dix hui
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لاستخراج الزيوت النباتية والحيوانية.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثمان عشرة (18) فصلا وست (06) صفحات. يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب على صاحب الو