Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, telque promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 p
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تم إصدارها بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998،
وعلى القانون عد