Le ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n°
إن وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القـانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية والمنقح بالقـانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،
وعلى القـانون عدد 11