Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-87 du 30 oc
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 والقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 و