Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القـانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ