Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif l’article 13bis ci-après :
Art 
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيــد
أضيف إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فصل 13 مكــرر هذا نصه.
الفصل 13 مكـــرر
يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات لجنة المنافسة المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار أمام المحكمة الإد