الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313930
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة**********************، الكائن عنوانه بمكاتبه بعدد ** شارع ************، تونس،