قرار تعقيبي عدد 312543 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الجمع بين اعتماد المحاسبة وتعديل تقييداتها بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية في آن واحد

قرار تعقيبي عدد 312543 بتاريخ 16 فيفري 2015 : الجمع بين اعتماد المحاسبة وتعديل تقييداتها بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية في آن واحد

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312543  تاريخ القرار:16 فيفري 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: ********************** ، قصور الساف - ولاية المهدية،  من جهة  و المع