الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311304
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقب: *********، مقره بشارع الجمهورية بمساكن، محامية الأستاذ ********** الكائن مكتبه بشارع *******، ***