الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311770
تاريخ القرار: 20 فيفري 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.