قرار تعقيبي عدد 313115 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

قرار تعقيبي عدد 313115 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

قرار تعقيبي عدد 313115 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313115 تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد 49 --