قرار تعقيبي عدد 38885 بتاريخ 26 ديسمبر 2008 : توظيف اجباري اغفال بيع البيض و الدواجن

قرار تعقيبي عدد 38885 بتاريخ 26 ديسمبر 2008 : توظيف اجباري اغفال بيع البيض و الدواجن

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 38885 تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2008 قرار تعقيبي باسم الشّعب التّونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين: المعقّب :************، نائبه الأستاذ *********** الكائن مكتبه بشارع ********* عدد **، مدنين، من جهـــــة، والمعقّب ض