الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 38885
تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2008
قرار تعقيبي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّب :************، نائبه الأستاذ *********** الكائن مكتبه بشارع ********* عدد **، مدنين،
من جهـــــة،
والمعقّب ض