الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارة
القضية عدد : 313849
تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة **** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الجمهورية بالحمامات نائبها الأستاذ*** الكائن مكتبه بشارع *** عدد ***