قرار تعقيبي عدد 318849 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : عدم إدراج وسائل النقل ضمن الأصول الثابتة للشركة - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

قرار تعقيبي عدد 318849 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : عدم إدراج وسائل النقل ضمن الأصول الثابتة للشركة - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارة القضية عدد : 313849 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : شركة **** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الجمهورية بالحمامات نائبها الأستاذ*** الكائن مكتبه بشارع *** عدد ***