الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313111
تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد