قرار تعقيبي عدد 313172 بتاريخ 13 أفريل 2015 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء - تعديل قرار التوظيف

قرار تعقيبي عدد 313172 بتاريخ 13 أفريل 2015 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء - تعديل قرار التوظيف

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313172 تاريخ القرار: 13 أفريل 2015 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس، من جهة والمعقب ضدها: شركة