قرار تعقيبي عدد 311259 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء المحمول على قرينة نمو الثروة بالرجوع إلى عقد شراء العقار

قرار تعقيبي عدد 311259 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء المحمول على قرينة نمو الثروة بالرجوع إلى عقد شراء العقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة الحكمة الإدارية القضية عدد: 311259 تاريخ القرار :18 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيبة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاکر تعلید 93 - تونس،