قرار تعقيبي عدد 312551  بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : تعليل مطلب التعقيب

قرار تعقيبي عدد 312551  بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : تعليل مطلب التعقيب

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312551  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبون: ورثة "-------------------------------------"  وهم : أرملته "---------------&qu