الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314560
تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة **** في شخص ممثلها القانوني *** محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ **** الكائن بنهج *** عدد**** أريانة.
من جهة
والمعقب ضدها: الإدارة العامّة للأداءات في شخص م