قرار تعقيبي عدد 311063 بتاريخ 15 أفريل 2013 : عقد بيع العقار - قرار التوظيف الإجباري للأداء - معاليم انجرار الملكية

قرار تعقيبي عدد 311063 بتاريخ 15 أفريل 2013 : عقد بيع العقار - قرار التوظيف الإجباري للأداء - معاليم انجرار الملكية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311063 تاريخ القرار :15 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس