قرار تعقيبي عدد 316749  لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 : جبر الضرر اللاحق بالعسكريين أثناء أدائهم للخدمة

قرار تعقيبي عدد 316749  لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 : جبر الضرر اللاحق بالعسكريين أثناء أدائهم للخدمة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316749  تاريخ القرار : 18 ديسمبر 2019  قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة " -------------- "، مقره " -------------- ".  من