الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316749
تاريخ القرار : 18 ديسمبر 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة " -------------- "، مقره " -------------- ".
من