تلخيص
*الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّ المستأنف ضدّه أحيل وهو طفل على الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل جناية محاولة قتل نفس بشريّة عمدا مع سابقيّة القصد، وقضت محكمة الاستئناف بسجنه لمدّة ستّة أشهر وتمّ إيداعه بمؤسّسة سجنيّة عوضا عن مؤسّسة اصلاحيّة وهو في عمر 16 سنة تعرّض خلالها للاعتداء وهو ما أدّى إلى إصابته باضطرابات نفسيّ