الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312242
تاريخ القرار: 8 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد تونس،