قرار تعقيبي عدد 317347 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها

قرار تعقيبي عدد 317347 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317347  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " --------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " --------------- "، نائبه الأستاذ " -------