قرار تعقيبي عدد 311767 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : التخفيض من الأداءات الموظفة على الشركة - فائض الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311767 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : التخفيض من الأداءات الموظفة على الشركة - فائض الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311767 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : التخفيض من الأداءات الموظفة على الشركة - فائض الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد: 311767  تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب  التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني،  مقرها بشارع الهادي شاكر ع