قرار تعقيبي عدد 317442 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : إعتراض بطاقة إلزام احتساب المبالغ المثقلة

قرار تعقيبي عدد 317442 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : إعتراض بطاقة إلزام احتساب المبالغ المثقلة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317442 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ------------- " في شخص ممثله القانوني، " ------------- "، نائبه الأستاذ &q