قرار تعقيبي عدد 312396 بتاريخ 12 جويلية 2019 : اقتناء عقار - الثمن المصرح به في العقد دون قيمة المشتري الحقيقية -  توظيف معاليم تكميلية

قرار تعقيبي عدد 312396 بتاريخ 12 جويلية 2019 : اقتناء عقار - الثمن المصرح به في العقد دون قيمة المشتري الحقيقية -  توظيف معاليم تكميلية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312396 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها " -------------- " عدد " ---------